وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأة (1)، أو اختلعت، أو بانت، أله أن يتزوج باختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب اختها.
المصادر
الكافي 5: 432 | 7، التهذيب 7: 286 | 1206، والاستبصار 3: 169 | 619، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.