وعنه، عن المثنى، عن زرارة ومحمّد بن مسلم (هامش المصححة الثانية).">(1) وعن عبد الكريم، عن أبي بصير، وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حلّ له أن يتزوّج اختها في عدَّتها.
المصادر
نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 122 | 311.
الهوامش
1- في نسخة: ومحمّد بن مسلم (هامش المصححة الثانية).