محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل (وهشام بن سالم ـ جميعا ـ) هشام بن سالم.">(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أمة طلقت، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدتها، فإن عدتها أربعة أشهر وعشر.