العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: (1) أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا، ولأوطئنّ فراشك، ولادخلن عليك بغير اذنك، فاذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها، وما زاد، وذلك (2) قول الله: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (3) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه (4) وهي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين.