وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
المصادر
الكافي 6: 139 | 1، والتهذيب 8: 95 | 322 و 96 | 326، وأورد صدره في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الابواب.