الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان يعني عبدالله عن أبي عبدالله عليه …

 الرقم: 28630  المشاهدات: 1898
قائمة المحتويات علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الخلع لا يكون، إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما، ولاخرجن بغير إذنك، ولأوطئنَّ فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا اطيع لك أمرا أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلك (1) على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة، وهوخاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع، ولا مباراة، ولا تخيير، إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثمّ طلقها، يحلّ للأوَّل أن يتزوجها، قال: ولا رجعة للزوج على المختلعة، ولا على المبارئة إلا أن يبدو للمرأة، فيردّ عليها ماأخذ منها.

المصادر

تفسير القمي 1: 75.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: طلقها.



الفهرسة