الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران عن أبي جعفر عليه …

 الرقم: 28655  المشاهدات: 2139
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت: يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير مني مكروها، وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما (1) تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت عليّ حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين، فجعلت تبكي، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآنا: (بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما) (2) يعني: محاروتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في زوجها (إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) (3) فبعث رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى المرأة، فأتته، فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليَّ حرام كظهر امي؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد أنزل الله فيك (4) قرآناً، فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله: (قد سمع الله قول التي تجادلك ـ إلى قوله: ـ إن الله لعفو غفور) فضم امرأتك إليك، فإنك قد قلت منكرا من القول وزوراً، قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل، وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ: (والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا) (5) يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ حرام كظهر اميّ، قال: فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فان عليه (تحرير رقبة من قبل أن يتماسا) (6) يعني: مجامعتها (ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) (7) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: (ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله) (8) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حد الظهار الحديث.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (9).

المصادر

الكافي 6: 152 | 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات.

الهوامش

1- في المصدر: مما.
2- المجادلة 58: 1 و 2.
3- المجادلة 58: 1 و 2.
4- في المصدر زيادة: وفي امرأتك.
5- المجادلة 58: 3 و 4.
6- المجادلة 58: 3 و 4.
7- المجادلة 58: 3 و 4.
8- المجادلة 58: 3 و 4.
9- تفسير القمي 2: 353.



الفهرسة