محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران ـ في حديث ـ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 153 | ذيل 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الكفارات.