وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن الجبار، عن صفوان، عن سيف التمّار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت علي ظهر اختي، أو عمّتي، أو خالتي، قال: فقال: إنما ذكر الله الامهات، وإنّ هذا لحرام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.