الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمّد بن أبي عبدالله عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال سمعت أبا عبدالله …

 الرقم: 28675  المشاهدات: 1289
قائمة المحتويات وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع.
قال معاوية بن حكيم: ليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار؛ لانّ أصحابنا رووا: انّه لا يكون الايمان إلا بالله، وكذلك نزل بها القرآن.

المصادر

الكافي 6: 160 | 33، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب.



الفهرسة