محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار، ولا إيلاء حتى يدخل بها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).