الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسيّ قال …

 الرقم: 28688  المشاهدات: 1844
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسيّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها تطليقة؟ فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت، فان تركها حتى يخلو (1) أجلها، وتملك نفسها، ثمّ تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، وذكر مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 161 | 34، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الفقيه: يحل «هامش المخطوط».
2- التهذيب 8: 16 | 51.
3- الفقيه 3: 342 | 1643.



الفهرسة