وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر. الحديث
المصادر
التهذيب 8: 18 | 56، والاستبصار 3: 265 | 949، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب.