وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه، قال: يأتيها، وليس عليه شيء. قال الشيخ: هذا محمول على أنه أخل بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر، أو غير ذلك. انتهى ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار، أو إرادة إرضاء الزوجة؛ لما تقدم من قصة راوي هذا الحديث، وهو قريب من قول الشيخ (1).