وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهرانأبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: يكفر لكل واحدة (1) كفارة. وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته، ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.