الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الحسن بن علي عن أبان عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبدالله …

 الرقم: 28718  المشاهدات: 1664
قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته، قال: فليكفر، قلت: فانه واقع قبل أن يكفر، قال: أتى حدا من حدود الله عزّ وجلّ، فليستغفر الله، وليكف حتى يكفر ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1).
قال الصدوق: يعني في الظهار الذي يكون بشرط، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى. انتهى. ويحتمل ما مر (2).

المصادر

الكافي 6: 160 | 31.

الهوامش

1- الفقيه 3: 342 | 1644.
2- مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.



الفهرسة