الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي المغرا عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 28719  المشاهدات: 1598
قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها؟ قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شيء؟ قال: إي والله إنه لآثمّ ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأوّلى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة.

المصادر

التهذيب 8: 18 | 56، والاستبصار 3: 265 | 949، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب.



الفهرسة