الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن …

 الرقم: 28724  المشاهدات: 1505
قائمة المحتويات وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، (عن الحسين بن سعيد) (1)، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفر، فانما عليه كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر.

المصادر

التهذيب 8: 20 | 62، والاستبصار 3: 266 | 955.

الهوامش

1- ليس في الاستبصار.



الفهرسة