وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع.
المصادر
الكافي 6: 160 | 33، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب.