وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر امه لزمه الظهار، قال لها دخلت أو لم تدخلي، خرجت أو لم تخرجي، أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.