محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: فان ظاهر منها، (ثمّ) (1) تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل (عليه) (2) في ذلك شيء؟ قال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على الصيام، ولم يجد ما يتصدق به، قال: فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها، ومن بعدما يمسها التقية فتأمل وقد تقدم صدره (هامش المخطوط).">(3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(4). وكذا رواه الصدوق، إلا أنه قال: عن بريد بن معاوية(5).
المصادر
الكافي 6: 161 | 34، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر: فلم يمسها و.
2- في المصدر: يلزمه.
3- حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدم صدره (هامش المخطوط).