وبإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم، يوقف بعد سنة. قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه؛ لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف، وإنما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمناه.