علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الايلاء: هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثمّ يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإمّا أن تطلّق، فان أبي حبسه أبدا