محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فقال: الايلاء أن يقول الرجل: والله لا اجامعك كذا وكذا، فانه يتربص أربعة أشهر، فان فاء ـ والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام.