الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال إن المؤلي يجبر على أن يطلق …

 الرقم: 28769  المشاهدات: 1589
قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور بن حازم، قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة. وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه ابن ابي عمير «منه قده».">(1): إن هذا منتقض فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني، ويضرّني، ويمنعني من الزوج، يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت، ولاتشكو، إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. واقتصر على رواية منصور، وحذف الرواية الاخرى والتوجيه (2)، وكذا روى كل ما قبله.
قال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن، بأن يبارئها، ثمّ يطلقها، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة، فيكون طلاقها بائنا.

المصادر

الكافي 6: 131 | 5.

الهوامش

1- اي: أصحاب جميل أو ابن ابي عمير «منه قده».
2- التهذيب 8: 3 | 5، والاستبصار 3: 256 | 918.



الفهرسة