وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) في المؤلي: إما أن يفيء، أو يطلق، فان فعل، وإلا ضربت عنقه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن خالد، عن خلف بن حماد(1).