وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه، وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمّان مثله (1). محمّد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).