الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران عن أبي جعفر عليه …

 الرقم: 28785  المشاهدات: 1485
قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث الظهار ـ قال: وندم الرجل على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ: (والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا) (1)، يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت علي كظهر امي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فإن عليه (تحرير رقبة من قبل أن يتماسا) (2)، يعني: مجامعتها (ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) (3) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا.

المصادر

الكافي 6: 152 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الظهار.

الهوامش

1- المجادلة 58: 3.
2- المجادلة 58: 3.
3- المجادلة 58: 3، 4.



الفهرسة