وبإسناده عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المظاهر إذ صام شهرا ومن الشهر الآخر يوما فقد واصل، فان شاء فليقض متفرقا، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم صوم الكفارة في السفر في الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم.">(1)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2)، وحكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم؛ لما يأتي (3)، والاطعام محمول على العجز عن الصوم؛ لما مر (4).
المصادر
الفقيه 3: 345 | 1653.
الهوامش
1- تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب بقيه الصوم الواجب.وتقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفارة في السفر في الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم.