الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمّد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال لايجوز في القتل إلا رجل ويجوز في الظهار …

 الرقم: 28806  المشاهدات: 1622
قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.

المصادر

الفقيه 3: 237 | 1121، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 62 | 127.



الفهرسة