الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» وبإسناده عن محمّد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال لايجوز في القتل إلا رجل ويجوز في الظهار …
الرقم: 28806
المشاهدات: 1729
قائمة المحتويات
المصادر
وبإسناده، عن
محمّد الحلبي
، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايجوز في
القتل
إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.
المصادر
الفقيه 3: 237 | 1121، ونوادر
أحمد بن محمّد بن عيسى
62 | 127.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
محمد الحلبي
(2)
،
القتل
(2)
،
أحمد بن محمد بن عيسى
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation