وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن كفارة اليمين؟ فقال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، وإطعام عشرة مساكين مدا مدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال: مد مد (1).
المصادر
الكافي 7: 452 | 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 58 | 114.