وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن شيء من كفارة اليمين، فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إن (1) ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك، قال: يستغفر الله ولا يعد، فانه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه، فليستغفر الله، ويظهر توبة وندامة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلى قوله: فليستغفر الله، ولا يعود (2).
المصادر
الكافي 7: 453 | 11.
الهوامش
1- في المصدر: إنه.
2- التهذيب 8: 298 | 1104، والاستبصار 4: 52 | 180، وفيه عن أبي عبدالله.