وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): في كم تكفن المرأة؟ قال: تكفن في خمسة أثواب: أحدها الخمار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.