محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم شهرا، ثمّ يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم، أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: تصوم، وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، هل تقضيه؟ قال: لا يجزئها الأوّل.
المصادر
التهذيب 8: 315 | 1172، وأورد نحوه في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب.