محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة، ولها زوج؟ قال: إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير وزاد: هذا بعد أن يفارقها (1).