وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) (1)، قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثمّ أقر أنه كذب عليها جلد الحد، وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ (2) عن نفسها العذاب ـ والعذاب: هو الرجم ـ شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثمّ لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات، قال: ترثه أمّه، فان ماتت امه ورثه أخواله، ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقرّ به؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا يرث الابن ويرثه الابن. محمّد، ابن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 6: 162 | 3، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.