وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ، وهي امرأته. وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشا، عن أبان، عن ابن مضارب مثله، إلاّ أنه قال: ضرب الحد (1). ورواه الشيخ بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مضارب مثله (2).