وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسينوموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمّد بن مضارب، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا (إلاّ بعد أن) (1) يدخل بها يضرب حدّاً، وهي امرأته، ويكون قاذفا.