الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني …

 الرقم: 28926  المشاهدات: 2183
قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الكوفي، عن (الحسن بن يوسف) الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.">(1)، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب (2) جلد الحدّ، أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل أبو جعفر جعفر بن محمّد (هامش المخطوط).">(3) عن ذلك، فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني، كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنه لم يره قيل له: أقم البينة على ما قلت، وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد، يدخله بالليل والنهار، فجاز له أن يقول: رأيت، ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متّهم، فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن سيف الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.">(4)، عن محمّد بن سليمان نحوه (5).

المصادر

التهذيب 8: 192 | 670.

الهوامش

1- في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.
2- في المصدر: قريب.
3- في الفقيه: جعفر بن محمّد (هامش المخطوط).
4- في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.
5- الفقيه 3: 348 | 1670.



الفهرسة