الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبدالله …

 الرقم: 28953  المشاهدات: 1639
قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة فشهدت (1) عند الامام جلد الحدّ، وفرّق بينها وبينه، ثمّ لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثمّ عليها منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 166 | 18، والتهذيب 7: 310 | 1288.

الهوامش

1- في المصدر: فشهدوا.
2- الفقيه 4: 36 | 112.



الفهرسة