محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة، ـ إلى أن قال: ـ والمجلود في الفرية؛ لان الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (1).
المصادر
التهذيب 8: 197 | 693، والاستبصار 3: 375 | 1338، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب.