وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن (إبراهيم بن نعيم) نعيم بن إبراهيم.">(1)، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما، ولا تحلّ له أبداً. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(2).