الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن …

 الرقم: 28972  المشاهدات: 1619
قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) في رجل قذف امرأته، ثمّ خرج، فجاء وقد توفّيت، قال: يخير واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب (1)، فيقام عليك الحدّ، وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت، فلاعنت أدنى قرابتها إليها، ولا ميراث لك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن علوان (2).

المصادر

التهذيب 8: 194 | 679.

الهوامش

1- في الفقيه: الذم «هامش المخطوط».
2- الفقيه 3: 348 | 1669.



الفهرسة