محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشيء (1)؛ لان العذرة تذهب بغير جماع. ورواه الصدوق في (العلل): عن أبيه، عن سعد، والحميري جميعا، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى، (عن موسى ابن بكر، عن زرارة) (2)، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله علل الشرائع: 500 | 1.">(3).