محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن عقد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب، أن يكفن فيما كان يصلي فيه. ورواه الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): إذا كفنت الميت فإن استطعت، وذكر الحديث (1).