وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان الذين من قبلنا (1) يقولون: لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي بصير مثله، وزاد: كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل احمد بن محمد بن عيسى: 36 | 46.">(2).
المصادر
الكافي 6: 63 | 3، واورده في الحديث 6 من الباب 12 من ابواب مقدمات الطلاق.
الهوامش
1- قوله: كان الذين من قبلنا، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون (عليهم السلام)، ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره (عليه السلام) دالا على عدم نسخ هذا الحكم «منه قدّه».