وباسناده عن الحسن (بن محمد) (1) بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان (عن أبي عبدالله) (2)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحلّ لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس مثل هذا يكتب.