محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لغلامه: اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه، فأن نكحت عليها، او تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرّى، أعليه مائة دينار، ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه.