محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له ان يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه، ولا يتخذه عبداً، وهو مولاه، وأخوه في الدين، وايّهما مات ورثه صاحبه، الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه.
المصادر
الفقيه 3: 80 | 287، واورده في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب بيع الحيوان، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب 7 من هذه الابواب.