وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالموعليّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: ان ذلك فساد على أصحابه، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وانما جعل ذلك؛ لما أفسده.